Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يبقى أمر المرأة بيدها إذا فارقت مجلسها قبل أن تقضي شيئًا في التمليك؟
Not stated in the sources
أمر المرأة المملَّكة إذا فارقت مجلسها بيدها ما دامت في مجلسها، قبل أن يتفرقا؛ وبه قال مالك بن أنس.
ما دامت في المجلسNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي شيئا] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها. فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يتفرقا. يروى هذا القول عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس. هذا قول الحكم. وجعل أبو ثور ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن قامت من المجلس (٤). (١) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٩٥)، وسعيد (١١٦٢٢) بزيادة. وانظر لفظه هناك.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٠٣).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٥ - كتاب التخيير والتمليك).(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٢٤ - باب الخيار والتمليك ما كانا في مجل
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.