Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مفارقة المملّكة مجلس التمليك

In 1 comparative book1 schools

هل يبقى أمر المرأة بيدها إذا فارقت مجلسها قبل أن تقضي شيئًا في التمليك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أمر المرأة المملَّكة إذا فارقت مجلسها بيدها ما دامت في مجلسها، قبل أن يتفرقا؛ وبه قال مالك بن أنس.

ما دامت في المجلس
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي شيئا] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها. فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يتفرقا. يروى هذا القول عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس. هذا قول الحكم. وجعل أبو ثور ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن قامت من المجلس (٤). (١) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٩٥)، وسعيد (١١٦٢٢) بزيادة. وانظر لفظه هناك.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٠٣).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٥ - كتاب التخيير والتمليك).(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٢٤ - باب الخيار والتمليك ما كانا في مجل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 225

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ما دامت في المجلس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.