Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقع طلاق إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فردّته إلى الزوج؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ردّ المرأة المملّكة أمرها إلى زوجها لا يلزم الزوج به شيء، ذُكر ذلك عن الشافعي ضمن من وافق القول الأول، ولا يكون طلاقًا.
لا يقع طلاقNot stated in the sources
[ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج. فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء. روي هذا القول عن عمر. وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير فجعل المنذر أمر (١) أخرجه سعيد (١٦٤١، ١٦٤٢)، وعبد الرزاق (١١٩١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٩).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥١ - كتاب الطلاق - باب الخيار).(٣) البقرة: ٢٢٨.(٤) الطلاق هنا بمعنى المطلق، وذلك من باب استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول. (الخزانة ٢/ ٥، ٨/ ١٣٨). امرأته إلى عبد الرحمن، فلم يفعل عبد الرحمن شيئا، فقرت عنده ولم يكن ذلك طلاقا (١). وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز ومجاهد، ومسروق، والزهري، وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور. و
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.