Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رد المملكة الأمر إلى الزوج

In 1 comparative book1 schools

هل يقع طلاق إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فردّته إلى الزوج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ردّ المرأة المملّكة أمرها إلى زوجها لا يلزم الزوج به شيء، ذُكر ذلك عن الشافعي ضمن من وافق القول الأول، ولا يكون طلاقًا.

لا يقع طلاق
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج. فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء. روي هذا القول عن عمر. وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير فجعل المنذر أمر (١) أخرجه سعيد (١٦٤١، ١٦٤٢)، وعبد الرزاق (١١٩١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٩).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥١ - كتاب الطلاق - باب الخيار).(٣) البقرة: ٢٢٨.(٤) الطلاق هنا بمعنى المطلق، وذلك من باب استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول. (الخزانة ٢/ ٥، ٨/ ١٣٨). امرأته إلى عبد الرحمن، فلم يفعل عبد الرحمن شيئا، فقرت عنده ولم يكن ذلك طلاقا (١). وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز ومجاهد، ومسروق، والزهري، وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور. و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 224

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يقع طلاق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.