Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفويض الطلاق للمرأة في مرض الزوج

In 1 comparative book2 schools

هل ترث المرأة إذا جعل لها زوجها في مرضه أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ميراث المرأة التي طلقت نفسها ثلاثًا بتفويض زوجها المريض لا ميراث لها

لا ترث
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ميراث المرأة التي طلقت نفسها ثلاثًا بتفويض زوجها المريض لا ميراث لها، إذا جعل إليها أن تطلق نفسها ثلاثًا

لا ترث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثا، ثم يصح، ثم يموت. فقالت طائفة: ترثه، إذ أصل ذلك كان فرارا. ذكر الزهري أنها ترثه في قضاء عثمان (١). وقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة إذ أصله كان فرارا من الميراث. وهذا قول أحمد (٢)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقالت طائفة: إذا صح من مرضه، ثم مات لم ترثه. روي هذا القول عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وبه قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان (٥)، وحكي هذا القول عن الحارث العكلي (٦). مسائل إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات: فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وهذا قياس قول سفيان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 244

From the schools’ own books

Hanafi

لا ترث

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 468

وَلَوْ فَوَّضَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ إلَى أَجْنَبِيٍّ فِي الصِّحَّةِ فَطَلَّقَهَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْمَرَضِ إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ عَنْهُ لَمْ تَرِثْ مِثْلُ أَنْ يُمَلِّكَهُ الطَّلَاقَ وَإِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُهُ الْعَزْلُ مِثْلُ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِالطَّلَاقِ فَطَلَّقَ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا ترث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.