هل يقع الطلاق على من قال لها زوجها: أنت طالق إذا ولدت، قبل أن تلد؟
Each school’s answer
Hanafi
وقوع الطلاق المعلق بالولادةلا يقع حتى تلد
لا يقع قبل الولادة
Maliki
وقوع الطلاق المعلق بالولادةيقع إن كانت حاملا يوم الحلف أو حملت بعده، ولا يعتزلها إن لم يكن بها حبل
يقع مع الحمل
Shafi'i
وقوع الطلاق المعلق بالولادةلا يقع حتى تلد
لا يقع قبل الولادة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت. فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤). وفيه قول ثان قاله مالك (٥)، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣ - من قال لا يطلق حتى يحل الأجل) عنه مختصرًا.(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٥٢)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٧)، والدارقطن