Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح التحليل

In 1 comparative book1 schools

هل يحل نكاح المحلل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا قُصد به التحليل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نكاح من تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول لا يصلح ولا يحلها، ويُفرق بينهما، لا تحلها إلا نكاح رغبة؛ والفرقة بينهما بغير طلاق

لا يحل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا ليحلها لزوجها الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. ولا يحلها لزوجها الأول، إلا نكاح رغبة غير مدالسة (٢). ٧٧٢٣ - روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح (٣). وقال قتادة (٤): إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح. وقال النخعي (٥): إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول. = قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن شريك. قال فيه الحافظ: صدوق يتشيع.(١) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٩٣) وأخرجه الترمذي (١١٢٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٨) بنحوه.(

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 276

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يحل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 383

وهي هفوة ممن يحكم بذلك (كمحلل) مثال للفاسد الذي لا يثبت بعده قاله غ أي: لا تشبيهًا بالفاسد لإيهامه أنه غير فاسد أو جعله من تشبيه الشيء بنفسه أشار له د (وإن) قصد تحليلها لم تحل (مع نية إمساكها مع الإعجاب) لانتفاء نية الإمساك المطلوبة شرعًا في الإحلال ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة ولها المسمى بالبناء على الأصح وقيل مهر المثل المتيطي ويعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والشهود والولي ثم محل فساده ما لم يحكم بصحته من يراه كشافعي وإلا جاز لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة كالمجمع عليها إذا قوي مستدركه فإن قلت قد قال المؤلف في باب القضاء إن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا يحل الحرام قلت أجابوا عن ذلك بأنه عند المحققين من أهل المذهب محمول على ما له ظاهر جائز وباطن ممنوع لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم به كمن أقام شاهدي زور على نكاح امرأة فحكم له بها أو أقامهما على طلاقها فلا يباح لمن أقامهما نكاحها وأما إذا حكم حنفي بجواز تعدد الجمعة

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.