Hanafi
ثنتانIts place in the school’s books is not linked yet.
كم تقع من الطلقات إذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة؟
قول الرجل: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة تقع ثنتان استحساناً، وفي القياس تقع واحدة، لكنهم تركوا القياس
ثنتانNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الطلاق بالوصف العظيم] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت. فقالت طائفة: هو ما نوى. روي ذلك عن عطاء وعكرمة، وبه قال الشافعي (٣)، وأبو ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك. وفيه قول ثان قاله النعمان (٤) قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة أنها تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف بشيء يشددونه فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله ﷿ هكذا قال أصحاب الرأي (٥). (١) "المهذب" (٢/ ٩٢ - كتاب الطلاق - فصل وإن قال إن وقع عليك طلاقي).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١١٦ - باب من الطلاق).(٣) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - باب الحجة في البتة وما أشبهها).
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.