Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بين واحدة وثلاث

In 1 comparative book1 schools

كم تقع من الطلقات إذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة؟

Each school’s answer

Hanafi

قول الرجل: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة تقع ثنتان استحساناً، وفي القياس تقع واحدة، لكنهم تركوا القياس

ثنتان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الطلاق بالوصف العظيم] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت. فقالت طائفة: هو ما نوى. روي ذلك عن عطاء وعكرمة، وبه قال الشافعي (٣)، وأبو ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك. وفيه قول ثان قاله النعمان (٤) قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة أنها تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف بشيء يشددونه فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله ﷿ هكذا قال أصحاب الرأي (٥). (١) "المهذب" (٢/ ٩٢ - كتاب الطلاق - فصل وإن قال إن وقع عليك طلاقي).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١١٦ - باب من الطلاق).(٣) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - باب الحجة في البتة وما أشبهها).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 289

From the schools’ own books

Hanafi

ثنتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.