Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المشيئة في الطلاق

In 1 comparative book1 schools

هل تطلق المرأة إذا قال لها زوجها: أنت طالق إن شئت، فشاءت الطلاق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول الزوج لامرأته: أنت طالق إن شئت تطلق إذا شاءت ما لم تقم من المجلس، ولو قام الزوج وبقيت في المجلس فلها القبول ما لم تقم أو تأخذ في عمل يقطعه.

تطلق في المجلس
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يبيع زوجته] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته. فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعزر. هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد (١)، وإسحاق، وهذا يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول. وفيه قول ثان قاله مالك (٢) قال: من باع امرأته نكل به نكالا شديدا، وطلقت عليه بواحدة، (وهي أملك بنفسها، وليس له أن يتزوجها ولا يراجعها) (٣)، ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح مخافة أن يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضا، وعليه النكال الشديد، والسجن الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت، أو غيرها. وكان قتادة يقول في رجل تزوج امرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك فيها مائة دينار. قال: قد قبلت، قال: بانت منه ويعاقبان، ولها على زوجها الأول نصف المهر، لأنه لم يدخل بها، وقال سعيد بن بشير: قضى بها طريف القاضي، وجلد كل واحد م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 292

From the schools’ own books

Hanafi

تطلق في المجلس

Its place in«شرح الوقاية» vol. 3 p. 76

(وفي: أنتِ طالقٌ إذا شئت، أو إذا ما شئت، أو متى شئت، أو متى ما شئت لا يرتدُّ الأمرُ بردِّها) ؛ لأنَّه ملَّكَها الطَّلاقَ في الوقتِ الذي شاءَت، فلم يكن تمليكاً قبل المشيئةِ حتَّى يرتدَّ بالرَّدّ (٢) ، (وتطلقُ متى شاءت واحدةً لا غير (٣) .

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.