هل تطلق المرأة إذا قال لها زوجها: أنت طالق إن شئت، فشاءت الطلاق؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
قول الزوج لامرأته: أنت طالق إن شئتتطلق إذا شاءت ما لم تقم من المجلس، ولو قام الزوج وبقيت في المجلس فلها القبول ما لم تقم أو تأخذ في عمل يقطعه.
تطلق في المجلس
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الرجل يبيع زوجته] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته. فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعزر. هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد (١)، وإسحاق، وهذا يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول. وفيه قول ثان قاله مالك (٢) قال: من باع امرأته نكل به نكالا شديدا، وطلقت عليه بواحدة، (وهي أملك بنفسها، وليس له أن يتزوجها ولا يراجعها) (٣)، ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح مخافة أن يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضا، وعليه النكال الشديد، والسجن الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت، أو غيرها. وكان قتادة يقول في رجل تزوج امرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك فيها مائة دينار. قال: قد قبلت، قال: بانت منه ويعاقبان، ولها على زوجها الأول نصف المهر، لأنه لم يدخل بها، وقال سعيد بن بشير: قضى بها طريف القاضي، وجلد كل واحد م
(وفي: أنتِ طالقٌ إذا شئت، أو إذا ما شئت، أو متى شئت، أو متى ما شئت لا يرتدُّ الأمرُ بردِّها) ؛ لأنَّه ملَّكَها الطَّلاقَ في الوقتِ الذي شاءَت، فلم يكن تمليكاً قبل المشيئةِ حتَّى يرتدَّ بالرَّدّ (٢) ، (وتطلقُ متى شاءت واحدةً لا غير (٣) .
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.