Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فرقة الوثنيين قبل الدخول

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل تقع الفرقة بين الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها] اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي. وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري. ذكر [الوثنيين] (٤) يسلم أحدهما أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (٦). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - كتاب النِّكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 302

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.