Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استعمال شعر الخنزير

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز استعمال شعر الخنزير في الخرز؟

Each school’s answer

Hanafi

استعمال شعر الخنزير في الخرز رخص فيه النعمان

مرخص
Maliki

استعمال شعر الخنزير في الخرز رخص فيه مالك

مرخص
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

استعمال شعر الخنزير في الخرز يُكره استعماله، والخرز بالليف أحب، ذكر ذلك عن أحمد وإسحاق

مكروه

The texts

[ذكر شعر الخنزير] قال الله ﵎: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ (٣). وثبت أن رسول الله ﷺ حرم الخنزير. ٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح: قال سمعت (١) زاد في "غريب الحديث": ونقوش وكان الوشم يصنع دوائر، وانظر "القاموس المحيط" (١/ ٥٠٣).(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٢٥).(٣) البقرة: ١٧٣. جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إنَّ رسول الله ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [بها] (١) السفن، ويدهن [بها] (١) الجلود، ويستنفع بها الناس؟ قال: "لا، هي حرام"، ثم قال: "قاتل الله اليهود؛ لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 412

From the schools’ own books

Hanafi

مرخص

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 63

(وَأَمَّا) الْخِنْزِيرُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ رِجْسًا فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِهِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شَعْرِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ.

Maliki

مرخص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

مكروه

Its place in«المغني» p. 59

[فَصْل الْخَرَز بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ] فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْخَرْزِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُهُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادِ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْعَيْنِ النَّجِسَةِ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ التَّنَجُّسِ بِهَا، فَحَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهَا، كَجِلْدِهِ. وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ الْخَرْزُ بِهِ. قَالَ: وَبِاللِّيفِ أَحَبُّ إلَيْنَا وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ وَإِذَا خَرَزَ بِهِ شَيْئًا رَطْبًا، أَوْ كَانَتْ الشَّعْرَةُ رَطْبَةً نَجِسَ، وَلَمْ يَطْهُرْ إلَّا بِالْغَسْلِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.