Hanafi
The sources give no view for it here.
ماذا تعتد المرأة إذا خالعها زوجها المدخول بها ثم نكحها في العدة ثم طلقها قبل المسيس؟
Not stated in the sources
عدة هذه المرأة بعد الطلاق قبل المسيس إكمال بقية العدة الأولى
تكمل بقية العدةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر النكاح بعد الخلع في العدة فيطلقها قبل أن يمسها] اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها (١). فقالت طائفة: عليها العدة. كذلك قال النخعي، وروي ذلك عن الشعبي. وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وكذلك قال مالك (٢)، وروي ذلك عن عكرمة، وقتادة، وأبي عبيد. والصداق في هذه المسألة مختلف فيه. قالت طائفة: لها نصف الصداق (٣). هكذا قال الحسن، وعطاء، وقتادة، وميمون بن مهران، وعكرمة، وطاوس، والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد. وقال عطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تكمل بقية العدة. وقد روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملا. (١) انظر: "مصنفي" عبد الرزاق (٦/ ٤٩٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٤
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.