Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولد المرأة المتزوجة بعد وفاة مزعومة

In 1 comparative book4 schools

لمن يكون الولد إذا نكحت زوجة الغائب بعد عدة وفاة مزعومة ثم قدم زوجها الأول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول للزوج الأول لا للثاني، قول النعمان: لأنه صاحب الفراش

للأول
Maliki

الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه

للثاني
Shafi'i

الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه

للثاني
Hanbali

الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه

للثاني

The texts

[ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر] ثبت أن رسول الله ﷺ حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به (٢). ٧٧٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٣). ٧٧٥٨ - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٥). قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون (٦) ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها، (١) أخرجه أبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي (٥٦٧٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣) من طريق يزيد بن الهاد به.(٢

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 449

From the schools’ own books

Hanafi

للأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

للثاني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للثاني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للثاني

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.