Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الانتفاع بعظام الميتة والعاج

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعها جائز ولا بأس به إذا غُسل، قول أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميت إذا غُسل؛ والنعمان يجيز بيع العاج وما أشبهه وإن كان من ميتة

الجواز
Maliki

الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعها يجوز في الذكي ولا خير في الميت، قال مالك في أمشاط العاج: ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان ميتًا فلا خير فيه

التفصيل
Shafi'i

الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعها لا تُباع عظام الميتة

المنع من البيع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج] اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة، وأنياب الفيَلة: فكرهت طائفة ذلك قال عطاء: زعموا أنه لا يُصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يُستمتع بها. قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال نعم. قيل: ويُجعل في عظام الميتة يخبأ فيه؛ قال: لا (٢). وكره طاوس، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز العاج. وقال مالك (٣) في أمشاط العاج: ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان (١) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٤٨٢) من طريق خالد الحذاء به.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢٥٩).(٣) "المدونة" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت). منها ميت فلا خير فيه. وكره ذلك معمر. وقال الشافعي (١)، لا تباع عظام الميتة. ورخصت طائفة في العاج، هذا قول عروة بن الزبير، وقال هشام: كان لأبي مشط ومدهن من عظام ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 414

From the schools’ own books

Hanafi

الجواز

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 427

قِيلَ وَرُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى لِفَاطِمَةَ سِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ وَظَهَرَ اسْتِعْمَالُ النَّاسِ لَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ» ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَيْتَةِ نَحْوِ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْت نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَدْهُنُونَ فِيهَا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا.

Maliki

التفصيل

Its place in«مواهب الجليل» p. 102

(الثَّانِي) اُنْظُرْ هَلْ يَتَنَجَّسُ الدُّهْنُ وَالْمَاءُ وَنَحْوُهُ بِجَعْلِهِ فِي الْعَاجِ وَنَحْوِهِ مِنْ عِظَامِ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا صَرِيحًا وَقَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَسَمَ فِيهِ وَلَا وَدَكَ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ:" وَرُطُوبَةِ فَرْجٍ: مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

Shafi'i

المنع من البيع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.