الفيء من الإيلاء لمن لا عذر لههو الجماع، ذكر الفيء بالجماع عن أصحاب الرأي إذا لم يكن عذر
الجماع
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الفئ من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له] قال الله - جل من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ (١). فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفئ الجماع (٢). كذلك قال ابن عباس (٣). وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤): أن الفئ الجماع إذا لم يكن عذر. وقد اختلف أهل العلم في فيئة من لا يقدر على الجماع (٥). فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه قال: الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفيئ بلسانه وقلبه. وقال إبراهيم النخعي: إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن أو كبر أجزأه أن يفي