Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيء العاجز عن الجماع

In 1 comparative book2 schools

بِمَ يكون فيء من لا يقدر على الجماع لعذر؟

Each school’s answer

Hanafi

فيء العاجز عن الجماع لعذر الرضا بالقلب واللسان، إذا آلى وهو مريض؛ ويقول: قد فئت إليها، فإن مضت المدة على حاله سقط الإيلاء

الفيء باللسان والقلب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

فيء العاجز عن الجماع لعذر الفيء بالقلب، وفي قول: الإشهاد، إذا كان له عذر كمرض أو سفر؛ ويشهد إذا كان محبوسا أو مريضا

روايتان

The texts

[ذكر الفئ من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له] قال الله - جل من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ (١). فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفئ الجماع (٢). كذلك قال ابن عباس (٣). وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤): أن الفئ الجماع إذا لم يكن عذر. وقد اختلف أهل العلم في فيئة من لا يقدر على الجماع (٥). فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه قال: الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفيئ بلسانه وقلبه. وقال إبراهيم النخعي: إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن أو كبر أجزأه أن يفي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 355

From the schools’ own books

Hanafi

الفيء باللسان والقلب

Its place in«المبسوط» vol. 7 p. 28

(قَالَ) : وَإِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَجْزَأَهُ إنْ فَاءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ يَكُونُ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ عِنْدَنَا، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: الْفَيْءُ بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.