Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم من حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يقضيه حقه إذا زادت المدة على أربعة أشهر؟
Not stated in the sources
من حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يقضيه حقه يوقف إذا زاد على أربعة أشهر فإما فاء وإما طلق
يوقفNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر. فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وصاحبيه وأحمد (٥). وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت. وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر. (١) في "الأصل": أسلمت. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣٠).(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).(٣) "الأم" (٧/ ٢٤٤ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٨٢ - باب الإيلاء).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الك
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.