Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على ترك الوطء حتى قضاء الدين

In 1 comparative book1 schools

ما حكم من حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يقضيه حقه إذا زادت المدة على أربعة أشهر؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يقضيه حقه يوقف إذا زاد على أربعة أشهر فإما فاء وإما طلق

يوقف
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر. فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وصاحبيه وأحمد (٥). وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت. وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر. (١) في "الأصل": أسلمت. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣٠).(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).(٣) "الأم" (٧/ ٢٤٤ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٨٢ - باب الإيلاء).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 364

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يوقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.