Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار من الرتقاء

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم الظهار من الزوجة الرتقاء؟

Each school’s answer

Hanafi

الظهار من الرتقاء لازم

يلزم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الظهار من الرتقاء لازم

يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر مسائل من باب الظهار] كان مالك بن أنس (٢) يقول: الظهار على كل حر وعبد من المسلمين في كل زوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو نصرانية أو يهودية. وهكذا قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) إلا في الرتقاء فإن أبا ثور (١) قطع "بالأصل"، وأكملته من "الإشراف".(٢) "المدونة" (٢/ ٣١٥ - فيمن ظاهر من امرأته، ثم اشتراها).(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٥ - من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه).(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٧٠ - باب الظهار). قال: إذا كانت المرأة رقتاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي (١): الظهار عليه في الرتقاء، وكان مالك يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] (٢) ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وكذلك نقول. وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 402

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يلزم

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 30

(وَظِهَارُ سَكْرَانَ كَطَلَاقِهِ) وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ صِحَّةُ طَلَاقِهِ فَظِهَارُهُ كَذَلِكَ وَالرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُظَاهَرُ مِنْهَا، وَهِيَ زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصَّغِيرَةُ، وَالْمَرِيضَةُ، وَالرَّتْقَاءُ، وَالْقَرْنَاءُ، وَالْكَافِرَةُ، وَالرَّجْعِيَّةُ، وَتَخْرُجُ الْأَجْنَبِيَّةُ وَلَوْ مُخْتَلِعَةً وَالْأَمَةُ كَمَا مَرَّ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.