Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت المظاهَر منها قبل الكفارة

In 1 comparative book2 schools

هل يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما بعد الظهار قبل أن يكفّر الزوج، وهل تلزمه الكفارة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الزوج المظاهِر إذا مات أحد الزوجين قبل الكفارة يتوارثان ولا يكفّر (حكاه أبو عبيد عن مالك)

يتوارثان بلا كفارة
Shafi'i

الزوج المظاهِر إذا مات أحد الزوجين قبل الكفارة تلزمه الكفارة إذا أمسكها بعد الظهار، بشرط ألا يحرمها على نفسه ساعة ظاهر

تلزم الكفارة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر. فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] (١) كذلك قال عطاء، والحسن، والنخعي، وبه قال الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار، وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك، وسفيان الثوري. وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن. والكفارة لازمة للزوج على مذهب الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن عثمان البتي أنه قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر، وكان أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان اعتزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فالكفارة لازمة له.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 402

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يتوارثان بلا كفارة

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 241

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ حَاصِلُهُ فَهْمُهُ الْمَذْهَبَ عَلَى قَصْرِ مَعْنَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ عَلَى تَحَتُّمِ لُزُومِهَا وَلَوْ مَاتَتْ الْمُظَاهَرُ مِنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَقَصْرُ مَعْنَى وُجُوبِهَا بِالْعَوْدَةِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهَا وَسُقُوطِهَا بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ، وَالْأَوَّلُ حَقٌّ،

Shafi'i

تلزم الكفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.