Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق ولد الزنا في الكفارة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز عتق ولد الزنا عن الرقبة الواجبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عتق ولد الزنا عن الرقبة الواجبة جائز، لدخوله في جملة الرقاب

يجوز
Hanbali

عتق ولد الزنا عن الرقبة الواجبة جائز، لدخوله في جملة الرقاب

يجوز

The texts

[ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة] اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب. فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، والنخعي، وحكي ذلك عن عطاء، وبه قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري. (١) في "الإشراف": الثلث إلى النصف إلى الثلثين.(٢) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٤) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار). وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب، روي هذا القول عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة. ٧٧٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن مسروق، وفضالة بن عبيد، قال: يجزئ ولد الزنا في الرقبة (١). ٧٧٤٧ - حدثنا علي بن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 409

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 172

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ لِلْكَفَّارَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَهَا. (وَ) يُجْزِئُ (مُدَبَّرٌ وَصَغِيرٌ) وَلَوْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ (وَوَلَدُ زِنًا وَأَعْرَجُ يَسِيرٌ أَوْ مَجْبُوبٌ وَخَصِيٌّ) وَلَوْ مَجْبُوبًا (وَأَصَمُّ وَأَخْرَسُ تُفْهَمُ إشَارَتُهُ وَأَعْوَرُ) وَأَبْرَصُ وَأَجْذَمُ وَنَحْوُهُ (وَمَرْهُونٌ وَمُؤَجَّرٌ وَجَانٌّ وَأَحْمَقُ وَحَامِلٌ) وَلَهُ اسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا لِأَنَّ مَا فِيهِمْ مِنْ النَّقْصِ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ وَمَا فِيهِمْ مِنْ الْوَصْفِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ عِتْقِهِمْ. (وَ) يُجْزِئُ (مُكَاتَبٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا) مِنْ كِتَابَتِهِ لِأَنَّهُ رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ سَالِمَةٌ لَمْ يَحْصُلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا عِوَضٌ وَ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.