Hanafi
خلافIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُجزئ عن كفارة الظهار أن يعتق الرجل نصف عبد يملكه؟
عتق نصف عبد يملكه عن الظهار يُجزئ عند أبي يوسف ومحمد؛ ولا يجوز عند أبي حنيفة، قال أبو حنيفة: إن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه
خلافNot stated in the sources
عتق نصف عبد يملكه عن الظهار يعتق كله ويُجزئ، فيما حكاه أبو ثور عن الشافعي
يجزئNot stated in the sources
[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه. (١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه. واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.