Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق العبد المشترك عن الكفارة

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ عن الرقبة الواجبة أن يعتق الرجل عبدًا مشتركًا بينه وبين آخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق العبد المشترك بينه وبين آخر عن الرقبة الواجبة لا يُجزئ عند أبي حنيفة؛ ويُجزئ عند أبي يوسف ومحمد إن كان موسرًا وضمن، أبو حنيفة علّله بأنه لا يملك نصيب شريكه

خلاف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عتق العبد المشترك بينه وبين آخر عن الرقبة الواجبة يُجزئ

يجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه. (١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه. واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 411

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.