الانتفاع بجلود السباع بعد الدباغجائز ما عدا جلد الخنزير، لا يجوز الانتفاع بجلد الخنزير
يجوز إلا الخنزير
Maliki
الانتفاع بجلود السباع بعد الدباغلا يُرى الانتفاع بجلود السباع الميتة وإن دبغت، وكره الصلاة فيها
لا يجوز
Shafi'i
الانتفاع بجلود السباع بعد الدباغيجوز بعد الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، النجاسة فيهما قائمة وهما حيان، فلا يطهران بالدباغ
يجوز إلا الكلب والخنزير
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع] ٩٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول اللّه ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (٥). ٩٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبِيدَة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (٦). (١) أخرجه مسلم (١٩٣٤) من طريق ميمون بن مهران.(٢) أخرجه الترمذي (١٤٧٧) من طريق الزهري، وقال: حسن صحيح.(٣) أخرجه الترمذي (١٤٧٨) من طريق عكرمة به وقال: حديث حسن غريب.(٤) "المصنف" (٨٧٠٤).(٥) أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) عن الزهري به.(٦) أخرجه مسلم (١٩٣٣) من طريق مالك به. قال أبو بكر: قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أ