Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

متعة كل مطلقة

In 1 comparative book3 schools

هل تثبت المتعة للمطلقة الأمة والكتابية وغيرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المتعة للمطلقة المملوكة والكتابية تثبت لكل مطلقة، إذا كانت غير مدخول بها ولم يُفرض لها

تثبت بشرط
Maliki

المتعة للمطلقة المملوكة والكتابية تثبت للأمة المطلقة، وعلى العبد المتعة لامرأته الحرة أو الأمة، وليس لسيده أن يمنعه من ذلك

تثبت
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

المتعة للمطلقة المملوكة والكتابية تثبت لكل مطلقة، إذا كانت غير مدخول بها ولم يُفرض لها

تثبت بشرط

The texts

[ذكر متعة المختلعة والملاعنة] اختلف أهل العلم في متعة المختلعة والملاعنة (٤). فكان عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة. وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال أحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق وقال أصحاب الرأي (٦) في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره: للمرأة المتعة. وفيه قول ثان: وهو أن المختلعة، والملاعنة، والمارقة ليس لواحدة منهن متاع. هذا قول مالك (٧). وكان عمرو بن الحارث يقول: سمعت بكيرا يقول: أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة. (١) حممها إياها: أي متعها بها بعد الطلاق، وكانت العرب تسمي المتعة التحميم. انظر النهاية: مادة: حمم (١/ ٤٤٥). وأخرج سعيد في "سننه" (١٧٧٠) عن إبراهيم قال: العرب تسمي المتعة: التحميم.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٢٥٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ١١٣ - ما قالوا في الم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 440

From the schools’ own books

Hanafi

تثبت بشرط

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 326

بِخِلَافِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّ الْمُتْعَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا فَرَضَ لَهَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ) فَمَذْهَبُهُ اسْتِحْبَابُ الْمُتْعَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الصُّوَرِ إلَّا الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَ الْفَرْضِ إلَّا أَنْ تَجِيءَ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ.

Maliki

تثبت

Its place in«جامع الأمهات» p. 283

مُسْتَحَبَّةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ حُرَّةٍ - مُسْلِمَةٍ، أَوْ كِتَابِيَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ - فِي نِكَاحٍ لازِمٍ غَيْرِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا وَلا مُتْعَةَ لِمُلاعَنَةٍ وَلا مختارةٍ لِعِتْقِهَا وَنَحْوِهِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تثبت بشرط

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 507

(وتُستحبُّ) المتعة (لكلِّ مُطلَّقة غيرها) أي: غير المُفوّضة التي لم يفرض لها؛ لقوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية. ولم تجب؛ لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن، ونصف المُسمّى للمفروض لهن، وذلك يدلُّ على اختصاص كل قسم بحكمه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.