Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعليق قذف الزوجة على شرط

In 1 comparative book2 schools

هل يجب حد أو لعان على من قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية؟

Each school’s answer

Hanafi

القذف المعلق على شرط كتزوجها أو قدوم فلان لا حد ولا لعان

لا حد ولا لعان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القذف المعلق على شرط كتزوجها أو قدوم فلان لا حد ولا لعان، ويؤدب على إظهار الفاحشة إن طلبت ذلك

لا حد ولا لعان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. (١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧).(٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت).(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 465

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد ولا لعان

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 240

لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ لِلْحَالِ لِجَوَازِ أَنَّهُ رِيحٌ لَا حَمْلٌ وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ كَأَنَّهُ قَالَ: إنْ كُنْتِ حَامِلًا فَأَنْتِ زَانِيَةٌ وَالْقَذْفُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حد ولا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.