هل يجب حد أو لعان على من قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية؟
Each school’s answer
Hanafi
القذف المعلق على شرط كتزوجها أو قدوم فلانلا حد ولا لعان
لا حد ولا لعان
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
القذف المعلق على شرط كتزوجها أو قدوم فلانلا حد ولا لعان، ويؤدب على إظهار الفاحشة إن طلبت ذلك
لا حد ولا لعان
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. (١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧).(٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت).(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي و