هل يجب حد أو لعان على من قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
القذف المعلق على شرط كتزوجها أو قدوم فلانلا حد ولا لعان
لا حد ولا لعان
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
القذف المعلق على شرط كتزوجها أو قدوم فلانلا حد ولا لعان، ويؤدب على إظهار الفاحشة إن طلبت ذلك
لا حد ولا لعان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. (١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧).(٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت).(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي و