Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قوله لزوجته: يا زان

In 1 comparative book1 schools

ما حكم قول الزوج لامرأته: يا زان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قول الزوج لامرأته: يا زان عليه الحدّ أو اللعان، لأنه ترخيم كيا مال

قذف
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك ويطلبان معا. فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت ولا شيء عليها، وعليه أن يلتعن أو يحد، وإن [قالت] (١): زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له، وعليه الحد ولا حد عليه، لأنها مقرة بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): ليس بينهما حد ولا لعان، قال: وهو استحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قبل أن هذا ليس بتصديق له، لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا خطأ، لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفته، فإن كان قولها تصديقا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك، أو يكون تصديقها فيكون يلزمهما جميعا الحد. فأما إبطال الحد واللعان فهذا خطأ. وكان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 470

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قذف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.