Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مبيت المتوفى عنها في بيتها

In 1 comparative book3 schools

هل يجب على المتوفى عنها زوجها أن تبيت في بيتها حتى تنقضي عدتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مبيت المتوفى عنها زوجها في بيتها زمن العدة تزور وتقيم قدر ما يهدأ الناس ثم تنقلب إلى بيتها، أي يجوز لها الخروج في أول الليل بقدر ما يهدأ الناس، ثم ترجع إلى بيتها

يجوز الخروج أول الليل
Shafi'i

مبيت المتوفى عنها زوجها في بيتها زمن العدة تزور وتقيم قدر ما يهدأ الناس ثم تنقلب إلى بيتها، هذا القول نُسب إلى الشافعي مع الليث والثوري

يجوز الخروج أول الليل
Hanbali

مبيت المتوفى عنها زوجها في بيتها زمن العدة تكون أكثر الليل في بيتها، ذكر عن أحمد أنها تقيم في بيتها أكثر الليل

أكثر الليل في بيتها

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها] ثابت عن رسول الله ﷺ: أنه قال للفريعة بنت مالك: "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (١). وبهذا نقول. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها. فإن عمر بن الخطاب ﵁ رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات، أو معتمرات (٢). = قلت: والحديث ثبته المصنف كما مر، وصححه أيضًا ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٢٤٣) وفصل الكلام عليه، ولخصه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٤٠) فقال: وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة. وتعقبه ابن القطان بأن سعدًا وثقه النسائي وابن حبان، وزينب وثقها النسائي، وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة.(١) سبق تخريجه.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 505

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز الخروج أول الليل

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 43

قَالَ: لَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا وَأُسْطُوَانِهَا وَحُجْرَتِهَا الَّذِي كَانَتْ تُصَيِّفُ فِيهِ فِي صَيْفِهَا وَتَبِيتُ فِيهِ فِي شِتَائِهَا، وَلَمْ يَعْنِ بِهَذَا الْقَوْلِ تَبِيتُ فِي بَيْتِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ أَنَّهَا لَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا الَّذِي فِيهِ مَتَاعُهَا، إنَّمَا هُوَ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسْكَنِ الَّذِي هِيَ فِيهِ مِنْ حُجْرَتِهَا وَأُسْطُوَانِهَا وَبَيْتِهَا الَّتِي تَكُونُ فِيهِ لَهَا أَنْ تَبِيتَ حَيْثُ شَاءَتْ فِي ذَلِكَ.

Shafi'i

يجوز الخروج أول الليل

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 56

بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ «أَنَّ رِجَالًا اُسْتُشْهِدُوا بِأُحُدٍ فَقَالَتْ نِسَاؤُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْتَوْحِشُ فِي بُيُوتِنَا، فَنَبِيتُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ، فَأَذِنَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِي كُلُّ امْرَأَةٍ إلَى بَيْتِهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

Hanbali

أكثر الليل في بيتها

Its place in«المغني» vol. 8 p. 148

[فَصْلٌ لِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا] (٦٣٩٧) فَصْلٌ: وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا. لِمَا رَوَى «جَابِرٌ قَالَ طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ اُخْرُجِي، فَجُذِّي نَخْلَك، لَعَلَّك أَنْ تَصَّدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد. وَرَوَى مُجَاهِدٌ، قَالَ:«اُسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَاءَتْ نِسَاؤُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقُلْنَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ، أَفَنَبِيتُ عِنْدَ إحْدَانَا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا بَادَرْنَا إلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.