Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة المطلقة ثلاثًا الحامل

In 1 comparative book2 schools

هل تجب النفقة للمطلقة ثلاثًا التي تدعي الحمل، وكيف يكون الإنفاق عليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نفقة المطلقة ثلاثًا التي تدعي الحمل تنفق من مالها ثم ترجع على الزوج إذا ظهر الحمل، ثم ينفق عليها بعد ظهور الحمل حتى تضع، فإن لم يكن حمل غرمت ما أنفقت

تنفق من مالها
Shafi'i

نفقة المطلقة ثلاثًا التي تدعي الحمل فيها قولان: الإحصاء ثم القضاء بعد الولادة، أو الإنفاق إذا قال النساء بحملها، الأول: لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد؛ الثاني: تنظر إليها النساء فيقلن به حمل

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟] اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا. فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي. وقال الشافعي (٥): فيها قولان: أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد. والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها. (١) المدونة" (٢/ ٢٤ - المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة).(٢) "الأم" (٥/ ٣٢١ - عدة الحامل).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٤ - ٩٢٦).(٤) "المبسوط" (٦/ ٥١ - باب العدة وخر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 521

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تنفق من مالها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 9 p. 66

وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، فَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا، وَهَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ أَمْ لِلْحَامِلِ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا لِلْحَامِلِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَسَائِلُ، إِحْدَاهَا: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ فُرْقَةِ فَسْخٍ، فِي اسْتِحْقَاقِهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طُرُقٌ، أَحَدُهَا: إِنْ حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بِمَا لَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ كَرِدَّةِ الزَّوْجِ، اسْتَحَقَّتِ النَّفَقَةَ كَالْمُطَلَّقَةِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.