Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الزوج بنفقة من ظنها حاملًا

In 1 comparative book1 schools

هل يرجع الزوج على المطلقة بما أنفق عليها إذا ظنها حاملًا ثم تبين عدم حملها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع الزوج بما أنفق على المطلقة التي ظنها حاملًا النفقة دين عليها فيرجع بها، نُسب هذا القول إلى مالك وربيعة وأبي عبيد

يرجع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟] اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا. فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي. وقال الشافعي (٥): فيها قولان: أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد. والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها. (١) المدونة" (٢/ ٢٤ - المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة).(٢) "الأم" (٥/ ٣٢١ - عدة الحامل).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٤ - ٩٢٦).(٤) "المبسوط" (٦/ ٥١ - باب العدة وخر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 521

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يرجع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.