Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب النفقة لأم الولد الحامل إذا مات عنها سيدها؟
Not stated in the sources
نفقة أم الولد الحامل بعد موت سيدها لا نفقة لها وإن كانت حاملا، نُسب هذا القول إلى مالك، وكذلك إلى أهل العراق عن أبي عبيد.
لا نفقةنفقة أم الولد الحامل بعد موت سيدها لا نفقة لها وإن كانت حاملا، نُسب هذا القول إلى الشافعي مع مالك.
لا نفقةNot stated in the sources
[ذكر أم الولد الحامل] كان الحسن البصري يقول (٣): في أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل، قال: إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا فنفقتها من جميع المال. وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة. وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملا. وهذا قول مالك (٤) والشافعي. وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة. وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال. (١) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل).(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٥ - نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٣٩٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٦ - باب ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها).(٤) "المدونة" (٢/ ٥٣ - سكنى الأمة وأم الولد).
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 2 p. 55
تُحْبَسُ لَهُ فَعَلَيْهِ سُكْنَاهَا إذَا كَانَ مِنْ الْعَدَدِ وَالِاسْتِبْرَاءِ وَالرِّيبَةِ، وَلَيْسَ شِبْهُ السُّكْنَى النَّفَقَةَ؛ لِأَنَّ الْمَبْتُوتَةَ وَالْمُصَالَحَةَ لَهُمَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا، فَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَيَكُونُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.