Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سكنى المختلعة ونفقتها

In 1 comparative book3 schools

هل تجب للمختلعة السكنى والنفقة في عدتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المختلعة في عدتها لها النفقة والسكنى مدة العدة، وإن اشترط الزوج البراءة منهما برئ من النفقة دون السكنى؛ لأن سكناها في غير بيته معصية

لها النفقة والسكنى
Maliki

المختلعة في عدتها لها السكنى ولا نفقة لها

سكنى بلا نفقة
Shafi'i

المختلعة في عدتها لها السكنى ولا نفقة لها

سكنى بلا نفقة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل] اختلف أهل العلم فيما يجب للمختلعة من السكنى، والنفقة: فقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. كذلك قال الشعبي، وأبو العالية، والنخعي. وقال أصحاب الرأي (٢): للمختلعة النفقة، والسكنى مادامت في العدة. وإن كان الزوج اشترط على المرأة أنه برئ من النفقة والسكنى، فهو بريء من النفقة، وأما السكنى فلا، لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. وحكي عن الثوري أنه قال: لها السكنى، والنفقة. وقالت طائفة: لا سكنى لها، ولا نفقة. كذلك قال أبو ثور. وقال: كان الزهري والشعبي وقتادة يقولون: ليس للمختلعة نفقة. (١) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٩١ - باب النفقة في الطلاق والفرقة الزوجية). وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، وليس لها النفقة.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 524

From the schools’ own books

Hanafi

لها النفقة والسكنى

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 178

وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ، لِأَنَّهَا اخْتَارَتْ إِسْقَاطَ نَفَقَتِهَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْمُخْتَلِعَةِ عَلَيْهَا عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ.

Maliki

سكنى بلا نفقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

سكنى بلا نفقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.