في أي مدة تُصدَّق المطلقة إذا ادعت انقضاء عدتها وكذّبها زوجها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
أقل مدة تُصدَّق فيها المرأة في دعوى انقضاء العدةلا تُصدَّق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يومًا (قول أبي يوسف ومحمد).
تسعة وثلاثون يومًا
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
أقل مدة تُصدَّق فيها المرأة في دعوى انقضاء العدةتُصدَّق إذا ادعته في مدة يمكن انقضاؤها فيها، وأقلها اثنان وثلاثون يومًا، أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا، وعدة الأمة حيضتان.
اثنان وثلاثون يومًا
Hanbali
أقل مدة تُصدَّق فيها المرأة في دعوى انقضاء العدةإن ادعته في شهر طُلبت البينة، وفي أكثر من شهر تُصدَّق، لأن المرأة مؤتمنة على فرجها، وطلب البينة في الشهر على ما قال علي.
تُصدَّق بعد شهر
The texts
[ذكر المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء العدة] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته فتدعي انقضاء العدة وكذبها الزوج. فقالت طائفة: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة، وجاءت بينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقها وعدلها أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة، كذلك قال شريح. وقال له علي بن أبي طالب ﵁ (٢): قالون - معناها بالرومية: أصبت أو أحسنت ونحو هذا. كذلك قال أبو عبيد أن هذا تفسير هذه الكلمة. وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا ادعت في شهر، سئلت البينة على ذلك على ما قال علي ﵁، فإذا ادعت في أكثر من شهر صدقت على حديث أبي بن كعب أن المرأة ائتمنت على فرجها. (١) السابق.(٢) أخرجه الدارمي في "سننه" (٨٥٥)، وسعيد