Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة زوجة الصبي المتوفى

In 1 comparative book1 schools

ما عدة امرأة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات عنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عدة زوجة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات عنها أربعة أشهر وعشر، دخل بها أو لم يدخل؛ لأن الحمل ليس منه ولا يلحق به

أربعة أشهر وعشر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل] واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ. فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول إبراهيم النخعي (١) "المبسوط" (٦/ ٢٩ - ٣٠ - باب الرجعة).(٢) "الأم" (٥/ ٨٨ - كتاب الصداق). وعطاء بن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري. وبه قال أبو عبيد، وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وابن شبرمة، والحكم بن عتيبة. وقال مالك بن أنس (٢): لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان. وفيه قول ثالث: وهو أن لها

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 589

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

أربعة أشهر وعشر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.