Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع عظام الميتة والعاج

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع بهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع بهما مكروه

كراهة
Shafi'i

بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع بهما مكروه

كراهة
Hanbali

بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع بهما مكروه، قال أحمد: هو ميتة فكيف يستعمل.

كراهة

The texts

[ذكر عظام الميتة والعاج] واختلفوا في بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به. فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به. فممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، = زمانهم محرم. وذكر ابن منظور في "اللسان" أن من معاني البرود كحل تبرد به العين، والأول هو الأقرب، وقد قال العيني في "العمدة" (٣/ ٢٨٣): وصحح الشافعية تحريم البرود مطلقًا … وهذا يؤكد أنه نوع منها، وهي المصبوغة بالعصفر وغير ذلك، والله أعلم. ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣) ﵏، وقال أحمد: هو ميتة فكيف يستعمل. [ورخصت] (٤) طائفة في ذلك. وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج. وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة. قال أبو بكر: ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى ل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 21

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

كراهة

Its place in«مواهب الجليل» p. 102

(الثَّانِي) اُنْظُرْ هَلْ يَتَنَجَّسُ الدُّهْنُ وَالْمَاءُ وَنَحْوُهُ بِجَعْلِهِ فِي الْعَاجِ وَنَحْوِهِ مِنْ عِظَامِ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا صَرِيحًا وَقَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَسَمَ فِيهِ وَلَا وَدَكَ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ:" وَرُطُوبَةِ فَرْجٍ: مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

Shafi'i

كراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

كراهة

Its place in«المغني» p. 53

[مَسْأَلَةُ آنِيَةِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ] مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَكَذَلِكَ آنِيَةُ عِظَامِ الْمَيْتَةِ) يَعْنِي: أَنَّهَا نَجِسَةٌ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ عِظَامَ الْمَيْتَةِ نَجِسَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَيْتَةَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، أَوْ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، كَالْفِيَلَةِ، وَلَا يَطْهُرُ بِحَالٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عِظَامَ الْفِيَلَةِ، وَرَخَّصَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَغَيْرُهُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَوْبَانِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.