باب المسح على الخفين
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 51 to 64
-
1/3801/380
ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة،
-
ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
-
1/3851/385
فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء
-
1/3881/388
ولو أحدث وهو مقيم، فلم يمسح حتى سافر، أتم على مسح مسافر، منذ كان الحدث
-
1/3891/389
ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما ثم سافر، أتم على مسح مقيم [ثم خلع]
-
1/3901/390
وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة،
-
ثم أقام، أو قدم، أتم على مسح مقيم وخلع.
-
[وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع] .
-
ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما، من مقطوع، أو ما أشبه مما يجاوز الكعبين. وهما العظمان الناتئان
-
1/3971/397
وكذلك الجورب الصفيق، الذي لا يسقط إذا مشى فيه
-
1/4011/401
فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه،
-
فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة
-
1/4021/402
وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما ويمسح على ظاهر القدم.
-
1/4041/404
فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه والرجل والمرأة في ذلك سواء