Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح بيع حبل الحبلة؟
Not stated in the sources
بيع حبل الحبلة باطل، لأنه بيع إلى أجل مجهول لا يُدرى أيكون أم لا
باطلبيع حبل الحبلة باطل، لأنه بيع إلى أجل مجهول لا يُدرى أيكون أم لا
باطلبيع حبل الحبلة باطل، فُسِّر عنده بنتاج النتاج، والبيع فيه باطل من وجوه
باطل[ذكر النهي عن بيع حبل الحبلة] قال أبو بكر: ومما هو من بيع الغرر: حبل الحبلة. ٧٨٢٤ - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن حبل الحبلة (٥). قال أبو بكر: وقد اختلف في معناه بأحد المعنيين في خبر مالك عن نافع. (١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "التي قد يوصل إلى اصطيادها أو لا يوصل".(٢) قال في "النهاية" (٢/ ٤٦٢): "الشارف: الناقة المسنة".(٣) حبل الحبلة: قيل: هو ما في بطن الناقة أو الشاة، وقيل: ولد الولد الذي في البطن.وقيل غير ذلك. وانظر: "لسان العرب" مادة (حبل) و"النهاية" (١/ ٣٣٤).(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٤٤، ١٥٥) من طريق محمد بن إسحاق بنحوه.(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١١)، والنسائي (٤٦٣٧)، وابن ماجه (٢١٩٧) كلهم من طريق سفيان عن أيوب بنحوه. ٧
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 225
(وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ أَوْ ظَهْرِهَا أَوْ إلَى أَنْ يُنْتَجَ النِّتَاجُ وَهِيَ الْمَضَامِينُ وَالْمَلَاقِيحُ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ) فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحُ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ. فَالْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونِ إنَاثِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحِ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ ابْنُ عَرَفَةَ: وَنَقَلَهُ الصَّقَلِّيُّ عَنْ مَالِكٍ مُطْلَقًا لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا فِي الْإِبِلِ. ابْنُ يُونُسَ: وَبَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ الْبَيْعُ إلَى نِتَاجِ مَا تُنْتِجُ النَّاقَةُ كَالْأَجَلِ الْمَجْهُولِ.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 218
(وَعَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوحِدَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ بِأَنْ يَبِيعَ نِتَاجَ النِّتَاجِ أَوْ بِثَمَنٍ إلَى نِتَاجِ النِّتَاجِ) أَيْ إلَى أَنْ تَلِدَ هَذِهِ الدَّابَّةُ وَيَلِدَ وَلَدُهَا، فَوَلَدُ وَلَدِهَا نِتَاجُ النِّتَاجِ، وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ كَالْجَوْهَرِيِّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَفْعُولِ بِالْمَصْدَرِ، يُقَالُ نُتِجَتْ النَّاقَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ نِتَاجًا بِكَسْرِ النُّونِ أَيْ وَلَدَتْ، وَبُطْلَانُ الْبَيْعِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ النَّهْيِ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَعَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ.
Its place in«المغني» vol. 4 p. 157
[فَصَلِّ بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ] (٣٠٩٣) فَصْلٌ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مَعْنَاهُ نِتَاجُ النِّتَاجِ. قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكِلَا الْبَيْعَيْنِ فَاسِدٌ؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.