Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت جواز بيع الثمر

In 1 comparative book2 schools

ما الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر، وبماذا يُعرف بدو صلاحه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بدو صلاح الثمر الذي يجوز به بيعه أن يحمر الثمر أو يصفر، روي هذا القول عن مسروق، واحتج له بحديث جابر في النهي عن بيعه حتى يشقح.

احمرار أو اصفرار
Hanbali

بدو صلاح الثمر الذي يجوز به بيعه أن يحمر الثمر أو يصفر، روي هذا القول عن مسروق، واحتج له بحديث جابر في النهي عن بيعه حتى يشقح.

احمرار أو اصفرار

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر. فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال عطاء بن أبي رباح. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس. ٧٨٤٣ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم (٢). ٧٨٤٤ - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم (٣). (١) نقله ابن قدامة في "المغني" (٦/ ١٤٩) عن ابن المنذر.(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٠٢) عن سفيان، عن عمرو بن دينار بنحوه. وأخرجه ابن حبان (٤٩٨٨)، والطبراني (١١/ ١١/ ١٠٨٧٠) من طريق سفيان، عن عمر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 55

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

احمرار أو اصفرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

احمرار أو اصفرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.