Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استثناء كيل معلوم من الثمرة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع الثمرة مع استثناء كيل معلوم منها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع الثمرة مع استثناء كيل معلوم منها مكروه، والبيع فاسد، إلا أن يستثني نخلات بأعيانها أو جزءا معلوما

لا يجوز
Hanbali

بيع الثمرة مع استثناء كيل معلوم منها مكروه، والبيع فاسد، إلا أن يستثني نخلات بأعيانها أو جزءا معلوما

لا يجوز

The texts

[ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا لأن المبيع حينئذ غير معلوم] ٧٨٥٧ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة - وقال الآخر: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا (٢). قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة. فقالت طائفة: البيع فاسد إلا أن يستثني نخلات بأعيانهن، أو جزءا من أجزاء معلومة. فممن كره أن يبيع الثمرة ويستثني منها كيلا معلوما: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. ولا يجوز في قول الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤)، وأبي ثور أن ي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 61

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.