Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إدراك العصر بركعة

In 1 comparative book1 schools

هل يدرك المصلي العصر بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إدراك العصر بركعة قبل الغروب يدركها أصحاب الأعذار والضرورات، آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي منها ركعة، لحديث أبي هريرة

يدرك بركعة لذوي الأعذار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر آخر وقت العصر] اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك، وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه، هكذا قال سفيان الثوري، وقال الشافعي (١): ومن أخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقول: فاته وقت العصر مطلقًا. وحجة قائل هذا القول حديث ابن عباس في إمامة [جبريل] (٢) النبي ﷺ. وقالت طائفة أخرى: وقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا قول أحمد (٣)، وأبي ثور، وقال أحمد (٤) مرة: ما لم تتغير الشمس. وقيل للأوزاعي: متى تدخل الشمس صفرة في عين الشمس أن تصفر؟ قال: لا ولكن ترى على الأرض صفرة الشمس فذلك فوات العصر وخروج وقتها. وفي كتاب محمد بن الحسن (٥)، قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون الظل قامة، فيزيد على قامة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 22

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يدرك بركعة لذوي الأعذار

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 71

لانه لو لم يدرك الا قدر ركعة أو تحريمة لما لزمه الظهر علي هذا القول الذى عليه تفرع وإذا زال قدر الاربع لزم الظهر فدل علي أن هذه الزيادة في مقابلة الظهر والثاني انها في مقابلة العصر لان الظهر ههنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضي الحال الحكم بادراك الصلاتين وجب أن بكون الاكثر في مقابلة المتبوع والاقل في مقابلة التابع وفائدة هذا الخلاف الاخير لا يظهر في هذه الصورة وانما يظهر في المغرب والعشاء وذلك ان في لزوم المغرب بما يلزم به العشاء قولين كما في لزوم الظهر بما يلزم به العصر اصح القولين انه يلزم به والثانى لابد من زيادة علي ذلك فان قلنا في الصورة الاولي الاربع في مقابلة الظهر كفى ههنا قدر ثلاث ركعات للمغرب زيادة على ما يلزم به العشاء وان قلنا انها في مقابلة العصر وجب أن يزيد قدر أربع ركعات وقوله في الكتاب حتى تتصور الفراغ من الظهر فعلا ثم يفرض لزوم العصر بعده المراد منه ما قد مضي أن صورة الجمع انما يتحقق إذا تمت احدى الصلاتين وبعض الاخرى في الوقت وتعيين الظهر ولزوم العصر بعده كأنه م

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.