الباب الثاني في كيفية الاخذ
الوجيزShafi'imasa’il 827 to 838
-
11/44611/446
وهل يلتحق هذا التمليك بالشراء في ثبوت خيار المجلس للشفيع وامتناع التصرف في
-
11/44911/449
وان باع بألف إلى سنة.
-
11/45111/451
ولو الشترى شقصا وسيفا بألف أخذ (م
-
11/45511/455
ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فانه ان كان بعد اللزوم فلا يلحق الشفيع.
-
11/45911/459
ولو اشترى بكف من الدراهم لم يعرف وزنه وحلف على أنه لايعرف وزنه فلا شفعة (و
-
11/46111/461
ولو خرج ثمن المبيع مستحقا وهو معين تعين بطلان (ح
-
11/46311/463
ولو بني المشترى في الشقص الذي قاسمه وكيل الشريك في غيبته فإذا حضر فحقه في الشفعة باق له فانه كان شريكا ولم يسقط هو حق الشفعة وقد بقى له نوع اتصال وهو الجوار.
-
11/46611/466
ولو تصرف المشترى بوقف أو هبة نقض (و
-
11/46911/469
ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع.
-
11/47611/476
الطرف الثالث في تزاحم الشركاء.
-
11/48211/482
وان عفا أحد الشريكين وجب على الثاني أن يأخذ الكل (و
-
11/48811/488
ومهما تعدد البائع أو المشترى جاز أخذ مضمون إحدى الصفقتين.