Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الباب الثاني في كيفية الاخذ

الوجيزShafi'imasa’il 827 to 838

  1. 11/44611/446

    وهل يلتحق هذا التمليك بالشراء في ثبوت خيار المجلس للشفيع وامتناع التصرف في

  2. 11/44911/449

    وان باع بألف إلى سنة.

  3. 11/45111/451

    ولو الشترى شقصا وسيفا بألف أخذ (م

  4. 11/45511/455

    ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فانه ان كان بعد اللزوم فلا يلحق الشفيع.

  5. 11/45911/459

    ولو اشترى بكف من الدراهم لم يعرف وزنه وحلف على أنه لايعرف وزنه فلا شفعة (و

  6. 11/46111/461

    ولو خرج ثمن المبيع مستحقا وهو معين تعين بطلان (ح

  7. 11/46311/463

    ولو بني المشترى في الشقص الذي قاسمه وكيل الشريك في غيبته فإذا حضر فحقه في الشفعة باق له فانه كان شريكا ولم يسقط هو حق الشفعة وقد بقى له نوع اتصال وهو الجوار.

  8. 11/46611/466

    ولو تصرف المشترى بوقف أو هبة نقض (و

  9. 11/46911/469

    ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع.

  10. 11/47611/476

    الطرف الثالث في تزاحم الشركاء.

  11. 11/48211/482

    وان عفا أحد الشريكين وجب على الثاني أن يأخذ الكل (و

  12. 11/48811/488

    ومهما تعدد البائع أو المشترى جاز أخذ مضمون إحدى الصفقتين.