فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدراك العصر بركعة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يدرك المصلي العصر بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إدراك العصر بركعة قبل الغروب يدركها أصحاب الأعذار والضرورات، آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي منها ركعة، لحديث أبي هريرة

يدرك بركعة لذوي الأعذار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر آخر وقت العصر] اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك، وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه، هكذا قال سفيان الثوري، وقال الشافعي (١): ومن أخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقول: فاته وقت العصر مطلقًا. وحجة قائل هذا القول حديث ابن عباس في إمامة [جبريل] (٢) النبي ﷺ. وقالت طائفة أخرى: وقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا قول أحمد (٣)، وأبي ثور، وقال أحمد (٤) مرة: ما لم تتغير الشمس. وقيل للأوزاعي: متى تدخل الشمس صفرة في عين الشمس أن تصفر؟ قال: لا ولكن ترى على الأرض صفرة الشمس فذلك فوات العصر وخروج وقتها. وفي كتاب محمد بن الحسن (٥)، قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون الظل قامة، فيزيد على قامة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يدرك بركعة لذوي الأعذار

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٧١

لانه لو لم يدرك الا قدر ركعة أو تحريمة لما لزمه الظهر علي هذا القول الذى عليه تفرع وإذا زال قدر الاربع لزم الظهر فدل علي أن هذه الزيادة في مقابلة الظهر والثاني انها في مقابلة العصر لان الظهر ههنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضي الحال الحكم بادراك الصلاتين وجب أن بكون الاكثر في مقابلة المتبوع والاقل في مقابلة التابع وفائدة هذا الخلاف الاخير لا يظهر في هذه الصورة وانما يظهر في المغرب والعشاء وذلك ان في لزوم المغرب بما يلزم به العشاء قولين كما في لزوم الظهر بما يلزم به العصر اصح القولين انه يلزم به والثانى لابد من زيادة علي ذلك فان قلنا في الصورة الاولي الاربع في مقابلة الظهر كفى ههنا قدر ثلاث ركعات للمغرب زيادة على ما يلزم به العشاء وان قلنا انها في مقابلة العصر وجب أن يزيد قدر أربع ركعات وقوله في الكتاب حتى تتصور الفراغ من الظهر فعلا ثم يفرض لزوم العصر بعده المراد منه ما قد مضي أن صورة الجمع انما يتحقق إذا تمت احدى الصلاتين وبعض الاخرى في الوقت وتعيين الظهر ولزوم العصر بعده كأنه م

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.