Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الثمرة المشتراة قبل جذاذها

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز لمشتري الثمرة في رؤوس النخل بعد قبضها أن يبيعها قبل أن يجذها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع مشتري الثمرة في رؤوس النخل لها بعد قبضها وقبل جذاذها جائز، قال أحمد: كيف يقدر على غير هذا؟

جواز

The texts

[ذكر خبر سمعت بعض أهل الحديث يحتج به في أن الجوائح لا يجب وضعها] ٧٨٦٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (١). قال أبو بكر: ليس للجائحة في هذا الحديث ذكر فيحكم به (٢)، إذ يحتمل أن يكون أصيب الرجل في الثمار من جهة الخسران عاما بعد عام، ويحتمل أن يكون أصيب بثمره بعد ما أحرز في الجرين (٣) بمراد غير ذلك. وإذا احتمل الحديث معان لم يجز أن يحتج أنه من جهة الجوائح. (١) أخرجه مسلم (١٥٥٦) عن قتيبة بن سعيد عن ليث

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جواز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.