Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وضع الجوائح في الثمار المبيعة

In 1 comparative book1 schools

هل يجب وضع الجوائح عن المشتري إذا أصابت الثمرة جائحة بعد شرائها شراءً صحيحًا وتخلية البائع بينها وبينه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الثمرة المشتراة شراءً صحيحًا إذا أصابتها جائحة بعد التخلية يجب وضع الجائحة عن المشتري، أخذًا بظاهر حديث جابر: أمر النبي ﷺ بوضع الجوائح.

يجب

The texts

[ذكر الأمر بوضع الجوائح] ٧٨٦١ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (٥). (١) "الأم" (٣/ ٧٣ - ٧٤ - باب الثنيا).(٢) انظر: "الحجة" للشيباني (٢/ ٥٦٢).(٣) كذا "بالأصل"، ولعله سقط من هذا الموضع لفظة: يقول.(٤) "المدونة" (٣/ ٢٣٣ - في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني).(٥) أخرجه مسلم (١٥٥٥) من طريق بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. فذكره مقتصرًا على الشطر الأخير منه والشطر الأول تقدم قريبًا قبل ثلاثة أبواب. اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين المشتري ثم أصابت الثمرة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 64

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يجب

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 76

(وإن تلفت) الثمرة المبيعة دون أصولها، قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع (بجائحة قبل التَّمكُّن من أخذه) أي: الثمر، أنَّثَ أولًا، وذكر ثانيًا؛ لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره، كقوله تعالى:{أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}، {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} (ضَمِنه) أي: الثمر (بائعٌ) لحديث جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوَضعِ الجوائح" رواه مسلم . (وإلا)

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.