Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للحاضر أن يشير على البادي بالسعر دون أن يبيع له؟
Not stated in the sources
إشارة الحاضر على البادي بالسعر مكروهة، لأنها شبيهة بالبيع له، كما حكى ابن نافع عن مالك
مكروهNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر خبر احتج به من قال أن النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى التأديب لا على معنى التحريم] ٧٩٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٢). قال أبو بكر: فليس شك عندي أن هذا الكلام يدل على أن النهي عنه نهي (٣) تأديب، بل النهي الذي نهى النبي ﷺ عنه عندي على الحظر لا على التأديب. (١) في "الأصل": اشتري للبدوي، ولا تبيع له. بإثبات الياء في الفعلين. والوجه ما أثبت.(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٢) عن زهير به.(٣) كذا "بالأصل"، ووقع هنا سقط جزمًا، ولعل صوابها (النهي عنه ليس نهي تأديب … ) ليستقيم السياق، وتتفق الفقرتان. ولم أقف على كلام المصنّف صريحًا فيمن ينقل عنه لكن هناك إشارات عامَّة. قال
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.