Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تلقي الركبان

In 1 comparative book2 schools

ما حكم تلقي السلع قبل وصولها إلى السوق والشراء من أصحابها؟

Put simplyهل يجوز أن أخرج لأشتري من الجالبين قبل أن يصلوا إلى السوق؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تلقي السلع قبل وصولها إلى السوق جائز، أجاز أبو حنيفة التلقي، كما نقل ابن المنذر

جائز
Maliki

تلقي السلع قبل وصولها إلى السوق لا يجوز حتى تصل إلى السوق، ومن اشتراها منهم اشترك فيها أهل السوق

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر خبر احتج به من قال أن النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى التأديب لا على معنى التحريم] ٧٩٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٢). قال أبو بكر: فليس شك عندي أن هذا الكلام يدل على أن النهي عنه نهي (٣) تأديب، بل النهي الذي نهى النبي ﷺ عنه عندي على الحظر لا على التأديب. (١) في "الأصل": اشتري للبدوي، ولا تبيع له. بإثبات الياء في الفعلين. والوجه ما أثبت.(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٢) عن زهير به.(٣) كذا "بالأصل"، ووقع هنا سقط جزمًا، ولعل صوابها (النهي عنه ليس نهي تأديب … ) ليستقيم السياق، وتتفق الفقرتان. ولم أقف على كلام المصنّف صريحًا فيمن ينقل عنه لكن هناك إشارات عامَّة. قال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 105

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in«منح الجليل» vol. 5 p. 63

(وَكَتَلَقِّي) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَاللَّامِ وَكَسْرِ الْقَافِ أَيْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ لِشِرَاءِ (السِّلَعِ) الْمَجْلُوبَةِ إلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى سُوقِهَا الَّذِي تُبَاعُ بِهِ عَادَةً لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ نَشْتَرِي مِنْهَا الطَّعَامَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ابْنُ رُشْدٍ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يَهْبِطَ إلَى الْأَسْوَاقِ» فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَاضِرَةِ إلَى الْجَلَائِبِ الَّتِي تُسَاقُ إلَيْهَا فَيَشْتَرِي مِنْهَا ضَحَايَا وَلَا مَا يُؤْكَلُ وَلَا لِتِجَارَةٍ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.