Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح أن يقول البائع: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيمضي المشتري على إحداهما؟
Put simplyقلت: «نقدًا بكذا، وبالتقسيط بكذا»، فاختار المشتري أحدهما، فهل يصحّ؟In our words
Not stated in the sources
البيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا مع المضي على إحداهما من بيعتين في بيعة المنهي عنهما، فسّر مالك النهي بهذه الصورة
منهي عنهNot stated in the sources
البيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا مع المضي على إحداهما من بيعتين في بيعة، مثّله أحمد بقوله: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا
منهي عنه[ذكر النهي عن بيعتين في بيعة] ٧٩٢٨ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] (١) قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (٢). واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة: فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، وإسحاق. وقال الشافعي (٤): إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام (٥)، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر، وقد أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥)، وابن الجارود في "المنتقى"
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 4 p. 169
هَكَذَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ لَهُ بِبَيْعٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا أَوْ هَذَا، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ فَلَمْ يَصِحَّ كَالْبَيْعِ بِالرَّقْمِ الْمَجْهُولِ وَلِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا مَعْلُومٍ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك أَحَدَ عَبِيدِي وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ أَبِعْك بِالنَّقْدِ بِكَذَا وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا فَيَذْهَبُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ جَرَى بَيْنَهُمَا بَعْدَمَا يَجْرِي فِي الْعَقْدِ فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَالَ أَنَا آخُذُهُ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا فَقَالَ: خُذْهُ أَوْ قَدْ رَضِيتُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَكُونُ عَقْدًا كَافِيًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِيجَابِ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، لَمْ يَصِحَّ؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.