Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عيب أحد العوضين في الصرف

In 1 comparative book3 schools

ما حكم الصرف إذا وجد أحد المتصارفين فيما أخذ عيبا؟

Put simplyفي صرف العملات وجد أحدنا عيبًا فيما أخذ، فما حكم الصرف؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصرف إذا وُجد فيما أُخذ عيب يستبدل إلا الستوق فينتقض بقدره، الزيوف إن كانت ثلث المال استبدل، وإن زادت على الثلث انتقض بقدرها

استبدال وتفصيل
Maliki

الصرف إذا وُجد فيما أُخذ عيب ينتقض الصرف كله

انتقاض الصرف
Shafi'i

الصرف إذا وُجد فيما أُخذ عيب إن كان العيب من السكة أو قبح الفضة فله القبول، وإن رد انتقض كله؛ وإن كان نحاسا انتقض، إن كان غير فضة فليس للمشتري قبوله والبيع منتقض

تفصيل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المتصارفين] (٢) يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا. فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ذلك] (٤). هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. (١) نص كلام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٣ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا).(٢) بياض في "الأصل"، والمثبت مستفاد من قول المصنف بعد ذلك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩ - في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفًا).(٤) غير واضحة في "الأصل"، واستدركناها من "الاستذكار" (١٩/ ٢٣٥). وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة. هذا قول الأوزاعي. وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض. وفيه قول رابع: وه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 194

From the schools’ own books

Hanafi

استبدال وتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

انتقاض الصرف

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 88

بخلاف نقص القدر فإن العوض بتمامه لم يقبض فلذا اشترط في الرضا به الحضرة أشار له تت (وأجبر) الممتنع من المتصارفين (عليه) أي على إتمام العقد حيث لم يرض بالنقص وما في حكمه ولإطلاع الآخر بإتمامه (إن لم تعين) الدنانير والدراهم عند العقد كان يقول بعني عشرة دنانير بمائة درهم أي إن لم يقع العقد على عين كل من العوضين أو لم يقع على عين ما وجد به العيب منهما وقوع من قال تعيين أحد العوضين كتعيينهما يحمل على ما إذا كان تعيين ذلك الأحد هو العوض السليم لا المعيب فإنه يجبر على بدل المعيب من أبى بدله ولا يخفى أن منطوق المصنف صادق بصورتين وهما إذا لم يعينا أو عين السليم دون المعيب ومفهومه بصورتين أيضًا أن يعينا عند العقد كهذا الدينار بهذه العشرين درهمًا أو يعين ما وجد به العيب فقط فلا يجبر فيهما (وإن طال) ما بين العقد والاطلاع ولو بحضرة العقد أو حصلت مفارقة بدن ولو بلا طول فالمراد طال ولو حكما (نقض) الصرف في جميع ما تقدم أن له الرضا به بحضرة العقد ونقضه على التفصيل الآتي قوله: وحيث نقض فأصغر الخ (إن قام به

Shafi'i

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.