Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للمشتري أن يبيع الدراهم التي قبضها في الصرف من الصراف نفسه؟
Put simplyصرفت عند صرّاف، فهل يجوز أن أبيع له الدراهم التي أخذتها منه نفسه؟In our words
Not stated in the sources
بيع الدراهم المقبوضة بالصرف للصراف لا أحبه، وليصرفها من غيره
مكروهبيع الدراهم المقبوضة بالصرف للصراف لا بأس به، لأن كل بيعة غير الأخرى، إذا كانت الثانية بعد الافتراق
جائزNot stated in the sources
[ذكر المتصارفين] (٢) يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا. فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ذلك] (٤). هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. (١) نص كلام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٣ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا).(٢) بياض في "الأصل"، والمثبت مستفاد من قول المصنف بعد ذلك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩ - في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفًا).(٤) غير واضحة في "الأصل"، واستدركناها من "الاستذكار" (١٩/ ٢٣٥). وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة. هذا قول الأوزاعي. وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض. وفيه قول رابع: وه
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.