Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الدراهم المصروفة للصراف

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للمشتري أن يبيع الدراهم التي قبضها في الصرف من الصراف نفسه؟

Put simplyصرفت عند صرّاف، فهل يجوز أن أبيع له الدراهم التي أخذتها منه نفسه؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الدراهم المقبوضة بالصرف للصراف لا أحبه، وليصرفها من غيره

مكروه
Shafi'i

بيع الدراهم المقبوضة بالصرف للصراف لا بأس به، لأن كل بيعة غير الأخرى، إذا كانت الثانية بعد الافتراق

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المتصارفين] (٢) يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا. فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ذلك] (٤). هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. (١) نص كلام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٣ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا).(٢) بياض في "الأصل"، والمثبت مستفاد من قول المصنف بعد ذلك.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩ - في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفًا).(٤) غير واضحة في "الأصل"، واستدركناها من "الاستذكار" (١٩/ ٢٣٥). وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة. هذا قول الأوزاعي. وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض. وفيه قول رابع: وه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 194

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.