Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المكيل والموزن غير المطعوم متفاضلا

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع المكيل أو الموزن مما لا يؤكل ولا يشرب بجنسه متفاضلا يدا بيد؟

Put simplyهل يجوز بيع شيء يُوزن ولا يؤكل، كالحديد، بجنسه مع زيادة يدًا بيد؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المكيل أو الموزن غير المأكول والمشروب بجنسه متفاضلا لا يجوز، ويجوز عند اختلاف النوعين، لا يجوز إلا مثلا بمثل في الجنس الواحد؛ وعند اختلاف النوعين يجوز اثنان بواحد يدا بيد، ولا يجوز نسيئة.

لا يجوز في الجنس
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع المكيل أو الموزن غير المأكول والمشروب بجنسه متفاضلا جائز يدا بيد ونسيئة، لأن ما خرج عن المأكول والمشروب لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض.

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب] اختلف أهل العلم في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب يباع بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل: القطن، والصوف، والورس، والحناء، والعصفر، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: لا يباع شيئا مما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب، وغير المأكول والمشروب، إذا كان يكال أو يوزن اثنان بواحد، ولا يجوز إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به اثنان بواحد، هذا قول النعمان (٥)، ولا يجوز في قوله رطل حديد (١) في "الأصل": ما. والتصويب من "الموطأ" من الموضع المذكور.(٢) ذكره مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٠ - باب بيع الفاكهة).(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥ - باب البيع فيما يكال أو يوزن).(٤) في "الأصل": جائزًا. والمثبت الجادة.(٥) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥ - باب البيع فيم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 205

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز في الجنس

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 185

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَكِيلِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا مَطْعُومًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ كَبَيْعِ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ شَعِيرٍ، وَبَيْعِ قَفِيزِ جَصٍّ بِقَفِيزَيْ نُورَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الْفَضْلُ مَجْمُوعُ الْوَصْفَيْنِ، وَقَدْ انْعَدَمَ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الْجِنْسُ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.