Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الشعير بالحنطة متفاضلا يدا بيد، اثنين بواحد؟
Put simplyهل يجوز بيع الشعير بالقمح مع زيادة أحدهما يدًا بيد؟In our words
Not stated in the sources
بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد لا يجوز إلا مثلا بمثل، لأن الحنطة والشعير والسلت عند مالك صنف واحد
لا يجوزبيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد جائز لا بأس به
جائزبيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد لا بأس به، وقال أحمد مرة: أرجو ألا يكون به بأس، يكون ذلك يدا بيد
جائز[ذكر الشعير بالحنطة] اختلف أهل العلم في بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد. وكان مالك يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. وممن كره البر بالشعير متفاضلا: الحكم، وحماد. وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأبو ثور، غير أن أحمد قال مرة (٥): أرجو أن لا يكون به بأس، وحكي عن النخعي وعطاء كقول الثوري. قال أبو بكر: لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ وقد ذكرته، وقد فرقت السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح. (١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٢٠).(٢
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإقناع» vol. 2 p. 115
فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا: كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير وأشنان بملح وجص بنورة ونحوه
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.