Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الشعير بالحنطة متفاضلا

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع الشعير بالحنطة متفاضلا يدا بيد، اثنين بواحد؟

Put simplyهل يجوز بيع الشعير بالقمح مع زيادة أحدهما يدًا بيد؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد لا يجوز إلا مثلا بمثل، لأن الحنطة والشعير والسلت عند مالك صنف واحد

لا يجوز
Shafi'i

بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد جائز لا بأس به

جائز
Hanbali

بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد لا بأس به، وقال أحمد مرة: أرجو ألا يكون به بأس، يكون ذلك يدا بيد

جائز

The texts

[ذكر الشعير بالحنطة] اختلف أهل العلم في بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد. وكان مالك يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. وممن كره البر بالشعير متفاضلا: الحكم، وحماد. وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأبو ثور، غير أن أحمد قال مرة (٥): أرجو أن لا يكون به بأس، وحكي عن النخعي وعطاء كقول الثوري. قال أبو بكر: لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ وقد ذكرته، وقد فرقت السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح. (١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٢٠).(٢

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 209

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«الإقناع» vol. 2 p. 115

فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا: كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير وأشنان بملح وجص بنورة ونحوه

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.