Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الحنطة بالسويق متفاضلا؟
Put simplyهل يجوز بيع القمح بالسويق (دقيق محمّص) مع زيادة أحدهما؟In our words
Not stated in the sources
بيع الحنطة بالسويق جائز متفاضلا
جائزبيع الحنطة بالسويق لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا، يدا بيد ولا نسيئة
لا يجوزNot stated in the sources
[ذكر الحنطة بالسويق] واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول مالك بن أنس (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي ﵀ (٢) والله الموفق.
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 214
(وَسَوِيقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالسَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ أَوْ بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضِلًا لِصَنْعَةٍ فِي ذَلِكَ،
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 312
بخلاف الجيد مع الردئ ومنهم من جعله على الخلاف السابق ووجه ثبوت الشركة مالو خلطا بالرضى هذا ما اختاره صاحب التتمة ههنا ايضا وقال ان تراضيا على بيع المخلوط وقسمة الثمن جاز وان اراد قسمته جازو كأن المغصوب منه باع ما يضمن في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من الشيرج قال الامام وألحق الاصحاب بخلط الزيت بالشيرج لت السويق بالزيت وهو بعيد وانما هو كصبغ الثوب وهذا في الخلط الذي يتعذر معه التمييز والفصل بالالتقاط وان شق سواء خلط بالجنس كالحنطة البيضاء والحمراء أو بغير الجنس كالحنطة والشعير والمواضع الذي ينبغي أن يعلم عليها من الفصل غير خافية.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.